القانون الاساسي
سمّى التنظيم السياسي التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ومقره الرئيسي كائن في 40 شارع محمد شعبان، الأبيار، الجزائر العاصمة.
الباب الأول: الأسس
للشعب الجزائري تاريخ يعود إلى آلاف السنين. وخلال هذا التاريخ الطويل، شكلّت ثقافات متنوعة روافد كوّنت شخصيتها. فبالإضافة إلى العناصر الثقافية والتاريخية الأخرى، يشكل البعد الإفريقي والمتوسطي إلى جانب الأمازيغية والعروبة والإسلام القيم الأساسية للهوية الوطنية.
وقد ساهم الكفاح التحرري في تمتين الوعي الجزائري، الذي يعدّ الدعامة الأساسية للوحدة الوطنية، وأصبح راية يحملها الشباب. إن المعاناة التي عاشها المجتمع الوطني من أجل انتزاع الاستقلال حفرت في الذاكرة الجماعية مطالب العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين المواطنين أمام القانون.
الباب الثاني: الأهداف
تتمثل أهداف التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية فيما يلي:
- استقرار الأمة وتوطيد النظام الجمهوري، وهما الضمانتان الوحيدتان للتماسك والوحدة الوطنيتين.
- الممارسة الفعلية للديمقراطية والتعددية السياسية والنقابية بوصفها تعبيرا عن السيادة الشعبية وتجسيدا لها، في إطار دولة القانون
- احترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان.
- ضمان العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين أمام القانون.
- إلغاء جميع أشكال الميز القائمة على أساس الاختلافات في الجنس أو اللغة أو الثقافة أو الدين أو العرق.
- ترقية وترسيخ المواطنة ومجتمع مدني ديمقراطي وسلمي، وتنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية منسجمة ومتكاملة.
- الفعالية الاقتصادية وتطوير التضامن الوطني.
- مكافحة الفساد والبيروقراطية،
- التسيير الحرة للمجموعات المحلية من قبل المنتخبين المحليين.
- حماية وترقية البيئة.
- تطوير سياسة ثقافية نشطة، وريثة للقيم الجزائرية الأصيلة وتسمح للمواطنين والمواطنات بصنع مستقبلهم من خلال التجنيد الأمثل للطاقات والانفتاح على إسهامات الحضارة العالمية.
- مدرسة حديثة ومحايدة وديمقراطية مبنية على احترام قيم المواطنة والعقلانية والعالمية.
- فصل الحقل السياسي عن الحقل الدين وضمان حرية المعتقد والعبادة.
- سياسة لغوية تتماشى مع الواقع الثقافي للبلد.
- التناوب السياسي والوصول إلى السلطة عبر الاقتراع الشعبي العام المباشر والسري، ورفض جميع أشكال العنف للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها.
- إنجاز اتحاد شمال افريقي ديمقراطي من خلال التعاون القائم على التعايش السلمي والمصالح المتبادلة.
- دعم النضال والعمليات الديمقراطية في العالم.
الباب الثالث: الانخراط
المادة الأولى: إن الانخراط في الحزب مفتوح لجميع المواطنين والمواطنات ذوي الجنسية الجزائرية والبالغين سن 18 عاما ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
المادة الثانية: لكل منخرط حقوق وواجبات إزاء الحزب. ومن حقه:
- أن يترشح لجميع هيئات الحزب،
- وأن يرفع في أي وقت شكاوي وتقارير إلى مختلف هيئات الحزب،
- وأن يعبّر ويدلى بآرائه في حرية تامة داخل هياكل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بشأن جميع المسائل والنشاطات المتعلقة بالحزب،
- وأن يدافع عن نفسه أمام لجان المنازعات بنفسه أو بتوكيل مناضل يختاره من الحزب،
- وأن يستقيل من الحزب.
ويجب عليه:
- احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب،
- دفع بانتظام مساهماته ومستحقاته المالية بصفته مناضلا ومنتخبا،
- تجنيد منخرطين جدد إلى الحزب،
- الدفاع عن برنامج الحزب في جميع الظروف،
- حضور اجتماعات هياكل الحزب التي ينتسب إليها،
- المساهمة في إعداد سياسة الحزب، وتطبيق القرارات المتخذة من قبل هيئات الحزب والسهر على تعزيز صفوف الحزب،
- التعريف بسياسة وبرنامج ومواقف الحزب،
- الامتناع عن أي انتهاك للآداب العامة والحياة الخاصة لمناضلي الحزب،
- الدفاع عن الحزب ومناضليه ضد المعارضين من أي هجوم،
- الالتزام بالتطبيق الحرفي لقواعد الديمقراطية والانضباط ومبادئ الحزب.
الباب الرابع: الفرع
المادة الثالثة: يعد الفرع الهيكل القاعدي للحزب.
المادة الرابعة: يتكون الفرع من مناضلي منطقة جغرافية أو إدارية معينة، في دائرة البلدية (حي، قرية…) أو في جامعة.
المادة الخامسة: يضم الفرع خمسة (05) أعضاء على الأقل.
المادة السادسة: يتولى الفرع تنفيذ السياسة العامة للحزب في دائرة اختصاصه. ويعتبر بمثابة الإطار الأنسب للمناقشة بين جميع المناضلين.
المادة السابعة: يتم إنشاء الفرع من قبل الجمعية العامة للمناضلين وفق الأنماط المحددة في النظام الداخلي.
المادة الثامنة: ينتخب الفرع من بين أعضائه، بالاقتراع السري، مكتبا مكونا من كاتب وأمين خزينة، بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة، لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الباب الخامس: المجلس البلدي والمجلس الجامعي
المادة التاسعة: يتألف المجلس البلدي من 5 أعضاء على الأقل إلى 15 عضوا على الأكثر، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للمناضلين لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويحدد النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية لهذه المادة.
المادة العاشرة: ينتخب المجلس البلدي أو المجلس الجامعي من بين أعضائه رئيسا وكاتبا وأمينا للخزينة.
المادة 11: يتولى المجلس البلدي أو المجلس الجامعي التعريف بسياسة الحزب في إقليم البلدية أو الجامعة وكذا تنصيب فروع الحزب وضمان وحدة عملها.
المادة 12: يجتمع المجلس البلدي أو المجلس الجامعي بمناضلي الفروع، في جمعية عامة مرة كل أربعة (4) أشهر.
يجتمع المجلس البلدي أو المجلس الجامعي بمناضلي الفروع، بما في ذلك مناضلي الهجرة المنحدرين من البلدية مرة واحدة في السنة في جمعية عامة لمناقشة المسائل المتعلقة بتنمية البلدية. ويعرض المنتخبون المحليون بهذه المناسبة حصيلة عن أنشطتهم في المجلس الشعبي البلدي.
الباب السادس: المكتب الجهوي
المادة 13: يتولى المكتب الجهوي على المستوى الجهوي تطبيق سياسة الحزب وتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية للحزب.
المادة 14: بناء على اقتراح من الأمين الوطني للتنظيم، يقوم الرئيس بتعيين رئيس المكتب الجهوي ضمن كتلة المناضلين في الولاية.
المادة 15: يشكل رئيس المكتب الجهوي، من بين مناضلي الولاية، مكتبا يتألف من مسة (5) إلى (11) عضوا.
المادة 16: يتم إنهاء مهام رئيس وأعضاء المكتب الجهوي بنفس الطريقة المنصوص عليها في المادتين 14 و15 من هذا القانون الأساسي.
الباب السابع: المجلس الجهوي
المادة 17: يتألف المجلس الجهوي من رؤساء المجالس البلدية، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والولائية، وأعضاء المجلس الوطني والبرلمانيين، وأعضاء المكاتب الجهوي والمكاتب التنفيذية للشباب التقدميّ والنساء التقدمّيات على مستوى الولاية.
المادة 18: يجتمع المجلس الجهوي كل أربعة أشهر تحت رعاية رئيس المكتب الجهوي. يناقش ويصادق على خطة عمل المكتب الجهوي.
المادة 19: ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه لجنتين دائمتين:
- لجنة مكلفة بالمهجر من أجل المساهمة في تنمية الولاية.
- لجنة خاصة بالسياسات العمومية الولائية.
يحدد النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية لهذا القانون.
الباب الثامن: الأمانة الوطنية
المادة 20: تتكون الأمانة الوطنية من أمناء وطنيين.
المادة 21: يعيّن الرئيس الأمناء الوطنيين من بين مناضلي الحزب.
المادة 22: يحق لأعضاء الأمانة الوطنية أن يتلقوا مساعدة في تنفيذ مهامهم من قبل مندوبين وطنيين.
المادة 23: للرئيس كامل الصلاحيات في تغيير تركيبة الأمانة الوطنية، إن اقتضى الأمر.
الباب التاسع: المجلس الوطني
المادة 24: يعد المجلس الوطني السلطة السياسية العليا بين مؤتمرين.
المادة 25: يتمتع أعضاء المجلس الوطني بعهدة وطنية. ويحدد النظام الداخلي الطرق التي تنظم العلاقات بين أعضاء المجلس الوطني والهياكل المحلية للحزب.
المادة 26: يتكون المجلس الوطني من أعضاء دائمين. يتم توزيع الحصص من الأعضاء الدائمة والأعضاء المناوبة للمجلس الوطني لكل ولاية في ملحق هذا القانون.
المادة 27: ينتخب الوفد الولائي للمؤتمر من بين أعضائه عن طريق الاقتراع السري على أعضاء دائمين للمجلس الوطني ومناوبين آخرين. عدد الأعضاء المناوبة يساوي نصف عدد الأعضاء الدائمين يرتب حسب الأصوات المتحصل عليها.
المادة 28: يعتبر كل برلماني عضوا في المجلس الوطني بحكم القانون.
المادة 29: العضو المناوب الأول يحل تلقائيا محل العضو الدائم في حالة شغور مقعده.
المادة 30: بناء على اقتراح من الأمانة الوطنية، يقوم المجلس الوطني بعد ملاحظة شغور مقعد أحد أعضائه باستبداله بالعضو المناوب الأول وفقا للمادة 29 المنصوص أعلاه.
المادة 31: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل ستة (06) أشهر.
المادة 32: عند الضرورة، يجتمع المجلس الوطني في دورة استثنائية بناء على طلب من الرئيس أو الأغلبية البسيطة من أعضائه.
الباب العاشر: الرئيس
المادة 33: ينتخب المؤتمر من بين المندوبين، رئيسا للحزب بالاقتراع السري وفقا للنظام الاسمي في دورتين. ويعد، بحكم انتخابه كرئيس، عضوا في المجلس الوطني.
المادة 34: الرئيس هو مسؤول أمام المؤتمر.
المادة 35: يتولى الرئيس تنفيذ قرارات المؤتمر والمجلس الوطني.
المادة 36: يتولى الرئيس رئاسة دورات المجلس الوطني.
المادة 37: يمثل الرئيس الهيئة السياسية بين دورتي المجلس الوطني.
المادة 38: في حالة شغور منصب الرئيس، تجتمع الأمانة الوطنية تحت رئاسة أكبرهم سنا لاستدعاء المجلس الوطني من أجل انعقاد مؤتمر استثنائي.
الباب الحادي عشر: المؤتمر
المادة 39: المؤتمر هو السلطة العليا للحزب.
المادة 40: ينعقد المؤتمر في مدة كل خمس (05) سنوات.
المادة 41: ينعقد المؤتمر العادي باستدعاء من الرئيس أو المجلس الوطني قبل ثلاثة (03) أشهر.
المادة 42: يتولى المجلس الوطني تحديد موعد ومكان انعقاد المؤتمر.
المادة 43: يمكن عقد مؤتمر استثنائي، دون شرط بالمواعيد المحددة، بناء على طلب من الرئيس أو أغلبية ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الوطني.
المادة 44: يتم انتخاب مندوبي المؤتمر من قبل القاعدة النضالية للحزب.
المادة 45: يشارك أعضاء المجلس الوطني في المؤتمر بقوة القانون.
المادة 46: تحدد الأمانة الوطنية حصة تمثيل كل ولاية في المؤتمر بناء على اقتراح من اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر.
المادة 47: يحدد النظام الداخلي تشكيلة و صلاحيات اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر.
الباب الثاني عشر: الهيئات المختصة
المادة 48: الهيئات المختصة هي هياكل متميزة لتمثيل وإشراك النساء والشباب والمنتخبين المحليين في التخطيط والتنشيط السياسي وفي إعداد المشاريع. تعمل على توسيع صفوف الحزب بشكل دائم. وتتواصل كل منها في مجال اختصاصها.
المادة 49: تتزوّد كل منها بنظام داخلي وفقا لمبادئ الحزب وقانونه الأساسي وقواعده. يعرض نظامها الداخلي على الأمانة الوطنية للموافقة عليه.
المادة 50: تنظم النساء المناضلات في هيئة تسمى “النساء التقدمّيات “.
المادة 51: “الشباب التقدّمي” هي هيئة تضم أعضاء تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عاما كحد أقصى.
المادة 52: ينظم المنتخبون المحليون للحزب في هيئة تسمى “المنتخبون التقدميّون”. وتهدف هذه الهيئة إلى دعم المنتخبين المحليين في عهدتهم الانتخابية وتعزيز كفاءاتهم الإدارية وتوطيد التعاون فيما بينهم.
المادة 53: ينظم النواب وأعضاء مجلس الأمة المنتسبين للحزب في هيئة تسمى “البرلمانيون التقدميون”.
المادة 54: “المغتربون التقدميّون” هي هيئة تضم أعضاء حزب في ديار الغربة.
المادة 55: “معهد التقدمييّن” هو هيكل مختص في التكوين والبحث. ويتألف من مدرسة الحزب، ومن قسم لصياغة السياسات ومركز للإعلام والتوثيق. ويمكن أن يكون لها فروع على مستوى الولايات.
الباب الثالث عشر: الانتخابات والمنتخبون
المادة 56: يجب على المناضل الذي يرغب الترشح لأي منصب انتخابي أن يكون قد دفع المستحقات الملقاة على عاتقه كمناضل وكمنتخب.
المادة 57: يجب على المنتخبين احترام قاعدة وحدة التصويت للمجموعة الحزبية مهما كانت الظروف.
المادة 58: تعد النشاطات البرلمانية وتلك المتعلقة بالتصويت من اختصاص المجموعة البرلمانية والأمانة الوطنية.
المادة 59: يعين المجلس الوطني مرشح التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية للانتخابات الرئاسية.
المادة 60: يحدد النظام الداخلي الإجراءات والشروط اللازمة لاختيار المرشحين لمختلف الهيئات المنتخبة.
المادة 61: يحدد النظام الداخلي العلاقة التي تربط المنتخبين مع هياكل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
الباب الرابع عشر: إدارة النزاعات
المادة 62: يبت المجلس البلدي في النزاعات مبدئيا. تعد الأخطاء المرتكبة من طرف كافة المناضلين، من دائرة اختصاص اللجنة الجهوية للنزاعات واللجنة الوطنية عند الاستئناف.
المادة 63: ايتم إنشاء لجنة جهوية للنزاعات على مستوى المكتب الجهوي. تبت في النزاعات المطعون فيها.
المادة 64: يتم إنشاء لجنة وطنية للنزاعات. تسهر على تطبيق القواعد التأديبية وتبت نهائيا في النزاعات.
المادة 65: تنقسم الأخطاء إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى:
- عدم احترام قواعد سير هياكل الحزب.
الفئة الثانية:
- تشويه مواقف الحزب خارج الهياكل المخصصة للنقاش والنقد.
- المساس بشرف وكرامة أعضاء الحزب.
- التصويت خلافا لتوجيهات الحزب.
- عدم الامتثال لقواعد الاجتماعات.
الفئة الثالثة:
- عدم احترام الأهداف والمبادئ والنظم والقواعد الداخلية للحزب.
- رفض الامتثال لقرارات هياكل الحزب.
- الترشح باسم قائمة أخرى أو المشاركة في الحملة الانتخابية لخصم من خصوم الحزب.
المادة 66: العقوبات التأديبية هي التحذير في الحالات الواردة في الفئة الأولى، والتوبيخ المتبوع بتجميد للعضوية لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر عن الأخطاء الواردة في الفئة الثانية، والفصل من صفوف الحزب عن الأخطاء الواردة في الفئة الثالثة.
المادة 67: يحدد النظام الداخلي الإجراءات التطبيقية لهذه المواد.
الباب الخامس عشر: الأحكام المالية
المادة68: تأتي موارد الحزب، وفقا للتشريع المعمول به، مما يلي:
- تبرعات ومساهمات مناضليه،
- تبرعات ومساهمات منتخبيه،
- الهبات والتركات،
- المداخيل التي تدّرها نشاطاته،
- إعانات الدولة.
المادة 69: تودع أموال التجمع في حساب بنكي.
المادة 70: يدير الأمين الوطني المكلف بالمالية بتسيير ميزانية الحزب، وذلك تحت رقابة الرئيس.
المادة 71: يجب أن يتضمن التقرير الذي يقدمه الرئيس أمام المؤتمر فصلا مدققا عن الموارد المالية للحزب.
يمكن للمؤتمر أن يعين لجنة خاصة لفحص حسابات الحزب.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمجلس الوطني، بناء على طلب من الرئيس أو بناء على طلب من ثلث (1/3) أعضائه، أن يعين من بين أعضائه، لجنة تحقيق في ميزانية الحزب.
الباب السادس عشر: أحكام ختامية
المادة 72: لا يجوز حل إلا بأغلبية أربعة أخماس (5/4) مندوبي المؤتمر.
المادة 73: في حالة حل الحزب، تناط أصول الحزب عن طريق المحكمة إلى المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال الأمومة والطفولة والمعاقين.
المادة 74: تلتزم الأمانة الوطنية بأن تقدم إلى المجلس الوطني، وفقا لهذه القانون الأساسي، نظاما داخليا للموافقة بالأغلبية.
المادة 75: يحدد النظام الداخلي كافة الأحكام المذكورة صراحة في هذا القانون الأساسي. كما يجب أن يبين كيفية تسيير واجراءات تشكيل جميع هياكل الحزب.
المادة 76: يلغي هذا القانون الأساسي كل الأحكام السابقة والتي لا يمكن تعديلها سوى من طرف المؤتمر.
المادة 77: يجب تجديد كل هياكل الحزب بعد انعقاد المؤتمر وفقا لأحكام هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي.
المادة 78 ينشر هذا القانون والنظام الداخلي في جريدة الحزب الداخل