النظام الداخلي
طبقا للقانون الأساسي للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، الذي صادق عليه المؤتمر الخامس الذي انعقد بالجزائر العاصمة يومي 9 و10 فيفري 2018، صادق المجلس الوطني، في دورته المنعقدة بالجزائر العاصمة في 10 فيفري 2018، النظام الداخلي التالي:
الباب الأول: المناضل
المادة الأولى: يجب على كل عضو منخرط في التجمع أن يملأ استمارة انخراط من نموذج التجمع. وإذا لزم الأمر، يجب أن يقدم ملفا يسمح بالتحقق من شروط المادة الأولى من القانون الأساسي.
المادة 2: يهيكل المناضل في فرع. يستقبل مكتب الفرع طلب الانخراط، ويقوم بفحص والتحقق من المعلومات المقدمة. ثم يقوم بإرسال الاستمارة مرفقا بمبلغ الاشتراك إلى مكتب المجلس البلدي.
تعطى للمناضل بطاقة تحمل خاتم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وتوقيع رئيس الحزب.
المادة 3: من حق المناضل أن يقدّم، في أي وقت، استقالته خطيا إلى رئيس مكتب المجلس البلدي أو الجامعي، مع إلزام إرفاقها ببطاقة المناضل.
المادة 4: من حق أي مناضل مواظب ويدفع حقوق الاشتراك، وكذلك تعويضات المنتخب بالنسبة للمنتخبين، وغير الخاضع لإجراءات تأديبية، أن يترشح لمختلف الهيئات المنتخبة في التجمع.
الباب الثاني: الفرع
المادة 5: يتكون الفرع من عضوين (2): كاتب وأمين خزينة. ينتخب أعضاء مكتب الفرع بالأغلبية البسيطة من الأعضاء الحاضرين في الجمعية العامة لمناضلي الفرع. في حالة التكافؤ في عدد الأصوات، يعيّن الأصغر سنا منتخبا. ينتخب مكتب الفرع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 6 – يترأس انتخاب أعضاء مكتب القسم عضو المجلس البلدي أو المجلس الإقليمي الذي يفوضه المكتب الإقليمي حسب الأصول.
يتم إيقاف الملف العضوي للجمعية العامة قبل ثمانية (8) أيام من إجراء الانتخابات. ولا يمكن عقد الجمعية العامة الاختيارية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء القسم. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا في غضون فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وتنتقل إلى الانتخابات بغض النظر عن عدد العروض.
وفي حالة وجود عائق، يجوز لأي ناشط أن يعطي توكيلا للناشط المسجل في نفس الملف للتصويت نيابة عنه. ولا يمكن للناشط أن يحمل سوى توكيل واحد.
المادة 6: يترأس انتخاب أعضاء مكتب الفرع عضو من المجلس البلدي أو المجلس الجهوي مفوّض قانونا من قبل المكتب الجهوي.
يقرر تحديد البطاقية العضوية للجمعية العامة قبل ثمانية (8) أيام من إجراء الانتخابات. ولا تعقد الجمعية العامة الانتخابية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الفرع. وإذا لم يتم بلوغ هذا النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا في غضون فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وتشرع في إجراء الانتخابات بغض النظر عن عدد الحاضرين.
وفي حالة وجود عائق، يجوز لأي مناضل أن يمنح توكيلا لمناضل مسجل في نفس البطاقية للتصويت نيابة عنه. ولا يمكن للمناضل أن يحمل أكثر من توكيل واحد.
المادة 7: يكون توزيع المهام داخل مكتب الفرع بالإجماع بين الأعضاء المنتخبين. وفي غياب التوافق، يتم التوزيع وفقا لعدد الأصوات التي يحصل عليها كل عضو من الأعضاء المنتخبين.
وفي حالة التعادل، تمنح الأولوية لأصغر المرشحين المنتخبين سنا.
المادة 8: في حالة شغور منصب أحد أعضاء المكتب، يبلغ العضو الآخر مكتب المجلس البلدي ويستدعي خلال شهر واحد (1) الجمعية العامة للمناضلين من أجل الشروع في استبداله عن طريق الاقتراع.
وفي حالة شغور منصب عضوين اثنين من أعضاء مكتب الفرع، يكلف مكتب المجلس البلدي، في غضون شهر واحد (1)، بتحضير جمعية عامة لمناضلي الفرع لاستبدال مكتب الفرع.
وبالنسبة لحالتي الشغور (2) المشار إليهما أعلاه، يجري الانتخاب وفقا للمادة 6 من هذا النظام الداخلي.
المادة 9: يتم تجديد مكتب الفرع وفقا للقانون الأساسي، أي كل سنتين (2)، أو بناء على طلب الأغلبية النسبية للجمعية العامة لمناضلي الفرع.
المادة 10: يكون عضو المجلس البلدي أو المجلس الجهوي المكلف بترؤس الجمعية العامة الانتخابية لمكتب الفرع بتبليغ مكتب المجلس البلدي والمكتب الجهوي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي الانتخابات، بمحضر عن هذه الانتخابات تورد عليه أسماء المرشحين وأعضاء مكتب الفرع المنتخبين.
الباب الثالث: عن المجلس البلدي والمجلس الجامعي
المادة 11: يجري المجلس البلدي والمجلس الجامعي المداولات بأغلبية بسيطة من الحاضرين حول جميع المسائل السياسية التي تقع ضمن اختصاصه الإقليمي، بالإضافة إلى القضايا لمتعلقة بتنمية وازدهار البلدية.
وعلى هذا الأساس، فإنهما يقومان بوضع برنامج نشاطات ويسهران على تطبيقه.
المادة 12: يتألف المجلس البلدي والمجلس الجامعي من 5 أعضاء على الأقل إلى 15 عضوا على الأكثر، يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لمناضلي البلدية أو الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
المادة 13: تحدد الجمعية العامة لمناضلي البلدية أو الجامعة عدد أعضاء مجلسها وتشرع في انتخابهم بالاقتراع السري بالأغلبية النسبية. في حالة التعادل، يتم الإعلان عن المرشح الأصغر سنا.
المادة 14: يترأس الجمعية العامة الانتخابية عضو في المجلس الجهوي أو المكتب الجهوي المفوض قانونا من قبل المكتب الجهوي.
يكلف رئيس الجمعية العامة الانتخابية لمكتب الفرع بتبليغ مكتب المجلس الجهوي في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي الانتخابات، بمحضر عن هذه الانتخابات تورد عليه أسماء المرشحين وأعضاء المجلس البلدي المنتخبين.
المادة 15: ينتخب المجلس البلدي والمجلس الجامعي من بين أعضائه مكتبا يتكوّن من رئيس وكاتب وأمين للخزينة.
المادة 16: في حالة شغور منصب واحد أو عدة مناصب لأعضاء المجلس، يبلغ مكتب المجلس المكتب الجهوي ويستدعي خلال شهر واحد (1) الجمعية العامة للمناضلين من أجل الشروع في استبدال العضو أو الأعضاء المتسيّبين عن طريق الاقتراع.
وفي حالة تسيب جميع أعضاء المجلس، يكلف المكتب الجهوي، في غضون شهر واحد (1)، بتنظيم جمعية عامة انتخابية للمجلس.
وبالنسبة لحالتي الشغور (2) المشار إليهما أعلاه، يجري الانتخاب وفقا للمادة 6 من هذا النظام الداخلي.
المادة 17: في حالة شغور منصب (1) أو منصبين (2) من مكتب المجلس، يبلغ العضو أو الأعضاء المتبقين المكتب الجهوي ويستدعون خلال شهر واحد (1) اجتماعا للمجلس من أجل الشروع في استبدال المنصب أو المنصبين الشاغرين.
وفي حالة تسيّب جميع أعضاء مكتب المجلس، يجتمع المجلس البلدي أو الجامعي تحت إشراف الأكبر سنا من الأعضاء، ويبلغ في غضون شهر واحد (1)، المكتب الجهوي وينظم جمعية عامة لانتخاب مجلس جديد.
المادة 18: يتم تجديد المجلس البلدي أو الجامعي وفقا للقانون الأساسي، أي كل سنتين (2)، أو بناء على طلب الأغلبية البسيطة للجمعية العامة.
المادة 19: تنظم الانتخابات وفقا للمواد 12 و13 و14 من هذا النظام الداخلي.
يقرر تحديد البطاقية العضوية للجمعية العامة قبل ثمانية (8) أيام من إجراء الانتخابات. ولا تعقد الجمعية العامة الانتخابية إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء الفرع. وإذا لم يتم بلوغ هذا النصاب، تعقد الجمعية العامة اجتماعا ثانيا في غضون فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما، وتشرع في إجراء الانتخابات بغض النظر عن عدد الحاضرين.
وفي حالة وجود عائق، يجوز لأي مناضل أن يمنح توكيلا لمناضل مسجل في نفس البطاقية للتصويت نيابة عنه. ولا يمكن للمناضل أن يحمل أكثر من توكيل واحد.
المادة 20: يجتمع المجلس البلدي أو مجلس الجامعي مرة كل شهر. ويمكن أن يجتمع في اجتماع طارئ باستدعاء من رئيسه أو بناء على طلب الثلث (1/3) من أعضائه.
المادة 21: ترسل الاستدعاءات المتضمنة جدول الأعمال بكافة الوسائل إلى أعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. وتقلص هذه المدة إلى 48 ساعة في حالة عقد اجتماع طارئ.
المادة 22: عندما يتلقى رئيس المجلس البلدي أو الجامعي طلبا يوقعه الثلث (1/3) من أعضاء المجلس لعقد اجتماع للمجلس، يبلغ مكتب المجلس ويشرع في استدعائه خلال فترة لا تتجاوز عشرة (10) أيام من تاريخ استلام الطلب. وبعد هذه الفترة، يعقد المكتب الجهوي اجتماع المجلس خلال الأسبوعين التاليين.
المادة 23: عندما يتلقى رئيس المجلس البلدي أو الجامعي طلبا يوقعه ثلاثة أرباع (3/4) من أعضاء المجلس أو الثلث (1/3) من المناضلين لعقد جمعية عامة لمناضلي البلدية أو الجامعة، يبلغ المجلس ويشرع في استدعائه خلال فترة لا تتجاوز عشرين (20) يوما من تاريخ استلام الطلب. وبعد هذه الفترة، تستدعى الجمعية العامة من قبل المكتب الجهوي خلال الشهر الذي يليه.
المادة :24 يلف المجلس أو الجامعي بالمهام التالية:
– تنفيذ قرارات التجمع.
– ضمان تكوين سياسي للمناضل.
– إطلاع المواطنين على جميع مواقف التجمع.
– تشجيع الانخراط في التجمع.
– جمع الاشتراكات والتبرعات.
المادة 25: لا يجوز للمجلس ومجلس الجامعة أن يجري مداولات دون إذن مسبق من الهيئات القيادية الوطنية والجهوية المخولة في المسائل التالية:
– التحالف مع الأحزاب السياسية،
–إصدار بيانات مشتركة أو المبادرة بأعمال مشتركة مع الأحزاب السياسية،
– نشر بيانات، أو أي عمل سياسي آخر له صلة بالشأن الوطني.
وفي حالة عدم امتثال المجلس البلدي أو الجامعي لأحد هذه الأحكام، يقوم المكتب الجهوي بتجميد نشاطه ويخطر الأمانة الوطنية عن طريق تقرير وافي لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
المادة 26: يجوز لمجلس البلدية أو الجامعي تقديم اقتراحات للأمانة الوطنية بشأن المسائل المشار إليها في المادة 25 من هذا النظام الداخلي.
المادة 27: يقوم رئيس مكتب المجلس باستدعاء الجمعية العامة الطارئة لمناضلي الفروع:
– بمبادرة من ثلاثة أرباع (3/4) من أعضاء المجلس،
– بناء على الطلب الموقع من قبل ثلث (1/3) من مناضلي البلدية أو الجامعة،
– بناء على طلب المكتب الجهوي.
تعقد الجمعية العامة للمناضلين مرة كل أربعة (4) أشهر. كما تجتمع بمناضلي الفروع، بما في ذلك مناضلي الهجرة المنحدرين من البلدية مرة واحدة في السنة. ويعرض المنتخبون المحليون بهذه المناسبة حصيلة عن أنشطتهم في المجلس الشعبي البلدي.
الباب الرابع: المكتب الجهوي
المادة 28: تتألف الجهة، التي يقودها مكتب جهوي، من ولاية واحدة أو عدة ولايات يحدد المجلس الوطني توزيعها بناء على اقتراح من الأمانة الوطنية.
المادة 29: بناء على اقتراح من الأمين الوطني للتنظيم، يقوم رئيس التجمع بتعيين رئيس المكتب الجهوي على اقتراح من الأمين الوطني للتنظيم، طبقا للمادة 14 من القانون الأساسي.
تنهى مهام رئيس وأعضاء المكتب الجهوي بنفس الطريقة.
المادة 30: يقوم رئيس الحزب بتنصيب رئيس المكتب الجهوي أو ممثله المفوض قانونا. ويمكن أن يشرك أعضاء من المجلس الوطني في هذه العملية.
المادة 31: يجتمع المكتب الجهوي مرة كل خمسة عشر (15) يوما. ويجوز له عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة.
المادة 32: يتولى المكتب الجهوي على المستوى الجهوي تطبيق سياسة الحزب وتنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئات الوطنية للحزب.
يرفع تقارير هن نشاطه إلى المجلس الجهوي وإلى الأمانة الوطنية.
المادة 33: يجوز لرئيس المكتب الجهوي إجراء تعديل للمكتب بعد إبلاغ الأمين الوطني المكلف بالتنظيم.
الباب الخامس: المجلس الجهوي
المادة 34: المجلس الجهوي هيئة استشارية.
ينتخب المجلس الجهوي من بين أعضائه لجنتين دائمتين:
- لجنة مكلفة بالمهجر من أجل المساهمة في تنمية الولاية.
- لجنة خاصة بالسياسات العمومية الولائية.
يحدد أعضاء المجلس الجهوي بالإجماع إجراءات تعيين رئيسي هاتين اللجنتين وكذلك عددهما.
المادة 35: يجتمع المجلس الجهوي كل أربعة أشهر تحت إشراف رئيس المكتب الجهوي الذي يحدد تاريخ ومكان وكذلك جدول الأعمال.
يمكن إدراج نقاط أخرى في جدول الأعمال بعد موافقة أعضاء المجلس الجهوي.
المادة 36: يجب أن يتم استدعاء أعضاء المجلس الجهوي قبل ثمانية أيام على الأقل من عقد الاجتماع، وأن يحدد موعد وجدول أعمال الاجتماع.
المادة 37: يرأس أشغال المجلس الجهوي رئيس المكتب الجهوي الذي يساعده عضوان (2) من هذه الهيئة ليسوا أعضاء في المكتب الجهوي، ويقترح قائمته للموافقة عليه.
ويرسل ملخص عن الأشغال إلى الأمانة الوطنية والمجالس البلديات والجامعية.
الباب السادس: الأمانة الوطنية
المادة 38– تجتمع الأمانة الوطنية مرة واحدة على الأقل في الشهر. ويمكنه عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة.
ويرأسها رئيس الحزب أو نائبه.
ويمكن إرسال مقتطفات من محضر اجتماع الأمانة الوطنية إلى المكاتب الجهوية.
المادة 39: يحدد الرئيس جدول أعمال اجتماعات الأمانة الوطنية.
المادة 40: تحافظ محاضر اجتماع الأمانة الوطنية في رئاسة التجمع.
المادة 41: يقدّم رئيس التجمع عرضا شفويا عن أنشطته أمام الأمانة الوطنية.
ويقدم أعضاء الهيئة التنفيذية الآخرون تقارير كتابية عن أنشطتهم.
المادة 42: يتصرف الأمناء الوطنيون في أداء مهامهم في إطار وحدود صلاحياتهم دون التدخل في صلاحيات زملائهم.
المادة 43: يجوز للرئيس، لمنع التداخل في الاختصاصات بين الأمناء الوطنيين، إصدار مذكرة تحدد مهامهم.
المادة 44: من حق أي أمين وطني أن يقترح، في أي وقت وفي نطاق صلاحياته، على رئيس الحزب بيانا صحفيا يودع باسم التجمع.
المادة 45: بناء على اقتراح من الأمانة الوطنية، تنشأ اللجان الدائمة التالية:
– مؤسسات سياسية وإدارية
– اقتصادية واجتماعية والبيئية
– التربية والشباب والرياضة
– وضعية المرأة وحقوق الإنسان والحريات
– الشؤون الخارجية والهجرة والدفاع الوطني
– الثقافة والاتصال.
وتتألف إلزاما من مناضلي التجمع وينشطها الأمناء الوطنيون.
المادة 46: يمكن أن يتلقى الأمناء الوطنيون، في ممارستهم لوظائفهم، مساعدة من مندوبين وطنيين. ويعينهم الرئيس بناء على اقتراح من المسؤولين المعنيين.
وتنهى مهامهم بنفس الطريقة.
المادة 47: إن أعضاء الأمانة الوطنية، بعد ما يكونوا قد دافعوا عن وجهة نظرهم، ملزمون بالتطبيق المتضامن للقرارات الجماعية، وهم بحكم ذلك ملزمون بواجب التحفظ.
الباب السابع: المجلس الوطني
المادة 48: يحدد الرئيس تاريخ ومكان انعقاد دورات المجلس الوطني وجدول أعماله.
ويمكن إدراج نقاط أخرى في جدول الأعمال، وهي تخضع لموافقة المجلس الوطني.
المادة 49: يجب أن يتم استدعاء أعضاء المجلس الوطني قبل خمسة عشر يوما من انعقاد الدورة. ويجب أن يشير إلى تاريخ الاجتماع ومكانه وجدول أعماله.
المادة 50: يجري المجلس الوطني مداولات قانونية بحضور أغلبية بسيطة من أعضائه. وإذا لم يتم التوصل إلى هذا النصاب، يعقد المجلس الوطني، للمرة الثانية، في غضون واحد وعشرين يوما (21)، بغض النظر عن عدد الحاضرين.
وفي حالة الغياب المبرر لعضو في المجلس الوطني، يجوز له أن يمنح توكيلا لزميل له للتصويت نيابة عنه. ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الوطني أن يحمل أكثر من توكيل واحدا.
يستبدل على الفور أي عضو من أعضاء المجلس الوطني الذي يتغيب مرتين أو ثلاث مرات متتالية خلال عهدته.
المادة 51: تتم المصادقة على مداولات المجلس الوطني بأغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين. وفي حالة التعادل، يكون صوت الرئيس فاصلا.
المادة 52: في حالة ما إذا تلقى الرئيس طلبا لدورة طارئة موقعة من قبل أعضاء المجلس الوطني الثلث (1/3)، يقوم في غضون شهر واحد من تاريخ استلامه هذا الطلب باتخاذ جميع الإجراءات لاستدعاء المجلس الوطني.
المادة 53: يرأس اشغال المجلس الوطني رئيس التجمع، ويساعده أربعة (4) أعضاء من هذه الهيئة الذين ليسوا أعضاء في الأمانة الوطنية، ويقترح قائمتها للموافقة عليها.
ويرسل ملخص عن الأشغال إلى المكاتب الجهوية.
المادة 54: يكلف أعضاء المجلس الوطني في كل جهة، بالتنسيق مع المكتب الجهوي، بالتنشيط والتكوين السياسي. وعلى هذا الأساس، يمكنهم المشاركة في أنشطة واجتماعات الهياكل المحلية للجهات التي ينتمون إليها.
وهم ملزمون بتقديم تقرير جماعي في كل دورة من دورات المجلس الوطني.
الباب الثامن: المؤتمر
المادة 55: يتولى المجلس الوطني تحديد تاريخ انعقاد المؤتمر، قبل ثلاثة (03) أشهر من هذا الموعد.
المادة 56: يقوم المجلس الوطني، بناء على اقتراح من الرئيس، بتعيين لجنة وطنية تشرف على تحضير المؤتمر. وهذه الهيئة مسؤولة أمام رئيس التجمع.
المادة 57: تقدم اللجنة الوطنية تقريرا شهريا واحدا على الأقل إلى الرئيس عن مجريات ومستوى تقدم التحضيرات.
المادة 58: يجوز للرئيس وأعضاء المجلس الوطني، في أي وقت، إبلاغ رئيس اللجنة الوطنية بمجريات ومستوى تقدم التحضيرات.
المادة 59: يتم انتخاب مندوبي المؤتمر بالاقتراع السري في جمعية عامة، قبل واحد وعشرين (21) يوما على الأقل من موعد المؤتمر.
المادة 60: تعقد المؤتمرات الجهوية قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد المؤتمر.
المادة 61: في حالة ما إذا رأى الرئيس ضرورة عقد مؤتمر استثنائي، فإن من حقه اتخاذ الإجراءات التالية:
1- إبلاغ الأمانة الوطنية في اجتماع عادي أو طارئ.
- الإعلان عن ذلك عن طريق عرض توضيحي لاجتماع المجلس الوطني في جلسة عادية أو طارئة.
- تحديد تاريخ المؤتمر قبل شهرين على الأقل من عقده.
وفي حالة وجود سبب قاهر، يجوز للرئيس، بعد إبلاغ أعضاء المجلس الوطني، تغيير تاريخ انعقاد المؤتمر.
المادة 62: في حالة ما إذا رأى أعضاء المجلس الوطني ضرورة عقد مؤتمر استثنائي، فإنهم يعبرون عن طلبهم باقتراح ينبثق عن عشرين (20) من زملائهم.
ويجب أن يبلغ هذا الاقتراح، المعد كتابيا والمرفق بأسماء وتوقيعات أصحابه، قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس الوطني.
ويصدر الرئيس وصل استلام إلى أصحاب الطلب ويدرج اقتراحهم على جدول أعمال المجلس الوطني.
ويعرض هذا الاقتراح على التصويت بالاقتراع السري للمجلس الوطني.
المادة 63: في حالة ما إذا صوتت أغلبية الثلثين (2/3) من أصوات المجلس الوطني لعقد مؤتمر استثنائي، يدعو الرئيس إلى عقد هذا الأخير خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر دون الإخلال بأحكام المادة 61 أعلاه.
المادة 64: تجرى أشغال المؤتمر وفقا للنظام الداخلي المقترح من قبل اللجنة التحضيرية الوطنية والمصادق عليه من قبل المؤتمر.
الباب التاسع: الانتخابات والمنتخبون
المادة 65: تعمل الهياكل التنفيذية التابع للتجمع على تنصيب اللجان الانتخابية. وتكلف هذه اللجان بجمع الترشيحات واختيار المرشحين للانتخابات المختلفة.
المادة 66: تحدد اللجنة الانتخابية الوطنية معايير الاختيار.
وهي مكلفة بتوفير أحسن الشروط لمشاركة التجمع في الانتخابات.
وهي مسؤولة أمام الرئيس.
وتبت في القوائم النهائية للمرشحين على المستويين المحلي والوطني.
المادة 67: المنتخبون هم في خدمة جميع سكان الدائرة الانتخابية. ويجب أن يعملوا على تطبيق برنامج التجمع في إطار توجيهات هذا الأخير.
المادة 68: يقدم المنتخبون تقارير عن أنشطتهم إلى الهياكل المقابلة للتجمع.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن منتخبي الجماعات التي يسيّرها التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية يقدمون تقارير دورية إلى ناخبيهم عن حصيلة تسييرهم.
المادة 69: تعقد الهياكل السياسية اجتماعات منتظمة للتشاور والإطلاع مع المنتخبين.
وقبل كل دورة من اجتماعات مجلس المنتخبين، يجب أن يعقد اجتماع تشاوري بين منتخبي التجمع مع المسؤولين عن الهيكل السياسي المقابل للتجمع.
المادة 70: بعد كل دورة، يقدم المنتخبون تقريرا عن المداولات إلى الهيكل التنفيذي المقابل للتجمع.
المادة 71: يجب على هياكل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية:
– السهر على تطبيق توجيهاته من قبل المنتخبين،
– دعم مساعي وأعمال المنتخبين أمام الرأي العام،
– تثمين أنشطة المنتخبين والتعريف بها.
المادة 72: لا يمكن لأي مناضل أو هيكل أن يصدر انتقادات علنية ضد منتخبي التجمع.
يمكن التعبير عن هذه الانتقادات داخل هياكل التجمع.
الباب العاشر: إدارة النزاعات
المادة 73: يجوز لرئيس المكتب الجهوي أن يقرر، كإجراء احترازي، تجميد عضوية أي مناضل في انتظار تقديمه أمام المجلس البلدي أو الجامعي الذي ينتمي إليه.
ومع ذلك، لا يجوز أن تتجاوز فترة التجميد شهرين (2).
المادة 74: ايتم إنشاء لجنة جهوية للنزاعات على مستوى المكتب الجهوي. وتتألف هذه اللجنة من خمسة (5) أعضاء منهم رئيس (1).
يتم تعيين أعضاء اللجنة الجهوية لإدارة النزاعات ورئيسها من قبل المكتب الجهوي من ضمن مناضلي الجهة.
المادة 75: ننشأ على المستوى الوطني لجنة وطنية لإدارة النزاعات تتألف من سبعة (7) أعضاء.
ويرأسها رئيس يعينه رئيس التجمع.
وتقرر اللجنة في البت النهائي في الطعون المقدمة إليها.
المادة 76: تنشأ اللجنة الوطنية لإدارة النزاعات باقتراح من الأمانة الوطنية وتعرض على المجلس الوطني للموافقة عليها. ولا يجوز لأعضاء الأمانة الوطنية ورؤساء المكاتب الجهوية أن يكونوا أعضاء في هذه اللجنة.
المادة 77: إن الأخطاء التي يرتكبها جميع المناضلين هي من اختصاص المجلس البلدي أو الجامعي التي تبت ابتدائيا فيها. ويستعرض المجلس الجهوي لإدارة النزاع النزاعات المتعلقة للاستئناف. وتقرر اللجنة الوطنية لإدارة النزاعات في البت النهائي.
المادة 78: يخطر المجلس البلدي أو الجامع بطلب كتابي من قبل رئيس مكتب المجلس خلال عشرة أيام من تاريخ علمه بالوقائع المزعومة.
ويجتمع المجلس باستدعاء من رئيسه ويتداول في غضون شهر من إخطاره.
المادة 79: يتعين على الطرف الذي أخطر المجلس البلدي أو الجامعي بالخطأ تقديم ملف وافي.
المادة 80: من حق المناضل الذي تعرض قضيته أمام المجلس البلدي أو الجامعي أو أمام لجان إدارة النزاع الدفاع عن نفسه أو من خلال مناضل أخر في التجمع يختاره بنفسه. ويجوز له، بناء على طلبه، الاطلاع على ملف القضية التي تخصه.
المادة 81: يستدعى المناضل الذي تعرض قضيته أمام المجلس البلدي أو الجامعي أو أمام لجنة إدارة النزاع من قبل رئيس هذه الهيئات قبل عشرة أيام من تاريخ اجتماعه.
ويرسل هذا الاستدعاء برسالة مسجلة تشير إلى تاريخ ومكان ووقت اجتماع المجلس أو لجنة النزاع وأصل الاتهام والأخطاء المزعومة وتحديد من ناحية أخرى الحق في الاستعانة بمناضل طبقا للمادة 80 من هذا النظام الداخلي.
وما لم يكن هناك مبرر للغياب، فإن عدم تقدّم المناضل الذي تعرض قضيته أمام المجلس أو أمام لجان إدارة النزاعات يسمح لهذه الأخيرة بالتداول قانونا.
المادة 82: يجوز للشخص المعني أو للطرف الذي قدمه إلى المجلس البلديي أو الجامعي أن يطعن في القرارات التي تصدرها هذه الهيئة أمام الهيئة الجهوية لإدارة النزاعات خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها القرار.
المادة 83: يجوز للشخص المعني أو للطرف الذي رفع الطعن أمام اللجنة الجهوية لإدارة النزاعات، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ إخطار القرار، إخطار اللجنة الوطنية لإدارة النزاع التي تقرر في البت النهائي.
المادة 84: في جميع الأحوال، يجب النظر في أي قضية تعرض على اللجنة الوطنية لإدارة النزاعات في غضون فترة أقصاها شهرين (2) من تاريخ الإخطار.
المادة 85: لا يتداول المجلس البلدي أو الجامعي أو اللجان الجهوية أو الوطنية لإدارة الصراعات إلا بحضور أغلبية أعضائها.
المادة 86: تنقسم الأخطاء إلى ثلاث فئات:
الفئة الأولى:
- عدم احترام قواعد سير هياكل الحزب.
الفئة الثانية:
- تشويه مواقف الحزب خارج الهياكل المخصصة للنقاش والنقد.
- المساس بشرف وكرامة أعضاء الحزب.
- التصويت خلافا لتوجيهات الحزب.
- عدم الامتثال لقواعد الاجتماعات.
الفئة الثالثة:
- عدم احترام الأهداف والمبادئ والنظم والقواعد الداخلية للحزب.
- رفض الامتثال لقرارات هياكل الحزب.
- الترشح باسم قائمة أخرى أو المشاركة في الحملة الانتخابية لخصم من خصوم الحزب.
المادة 87: يمكن للمجلس أو اللجنة أن تتخذ في حق المناضل الماثل أماها إحدى العقوبات التأديبية التالية:
- التحذير في الحالات الواردة في الفئة الأولى،
- التوبيخ المتبوع بتجميد للعضوية لمدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر عن الأخطاء الواردة في الفئة الثانية،
- والفصل من صفوف الحزب عن الأخطاء الواردة في الفئة الثالثة.
يبقى المحضر على مستوى المجلس أو اللجنة. ترسل نسخة من القرار خلال ثمانية أيام:
– إلى الشخص المعني،
– إلى الفرع الذي ينتمي إليه،
– إلى مكتب المجلس البلدي ينتمي إليه،
– إلى المكتب الجهوي،
– وإلى الأمانة الوطنية للتنظيم.
الباب الحادي عشر: الأحكام المالية
المادة 88: يقوم أمين خزينة المجلس البلدي أو الجامعي، كل ثلاثة أشهر، بتقديم حصيلة شاملة للاشتراكات. يوقعه هو ويوقعه رئيس مكتب المجلس.
المادة 89: يقوم أمين خزينة المجلس البلدي، كل ثلاثة أشهر، بتحويل ثلثي (2/3) المبلغ الإجمالي من الاشتراكات إلى أمين خزينة المكتب الجهوي. على أن يصدر له هذا الأخير وصل دفع.
المادة 90: يقوم أمين خزينة المكتب الجهوي بتحديث الحسابات وبإعداد بيانات شهرية تحت إشراف رئيس المكتب الجهوي. وينقل بدوره، كل ثلاثة أشهر، إلى الحساب البنكي الوطني نصف (1/2) المبلغ الإجمالي للاشتراكات التي تدفعها مكاتب المجالس البلدية والجامعية ويرسل في الوقت نفسه تقريرا إلى أمين الخزينة الوطني.
المادة 91: تودع الحصة المتبقية في الحساب البنكي للجهة. وتخصص لنفقات التجمع في الجهة.
المادة 92: يساهم المناضل باشتراك سنوي. وهو محدد بمقدار ألف (1000) دينار لكل مناضل، باستثناء بعض الفئات التي يحدد اشتراكها السنوي على النحو التالي:
– 200 دج بالنسبة للطلبة،
– 2.500 دج بالنسبة للمناضلين ذوي دخل شهري يتراوح بين 40.000 دج و60.000 دج،
– 5.000 دج للمناضلين ذوي دخل شهري يفوق 60.000 دج،
– 10.000 دج لأعضاء المجلس الوطني،
– 20.000 دج لأعضاء الأمانة الوطنية.
أما بالنسبة لمناضلي الهجرة، تحدد الاشتراكات سنويا بمقدار 30 يورو باستثناء أعضاء المجلس الوطني الذي تبلغ مساهمته 100 يورو.
المادة 93: سيدفع البرلمانيون إلى المقر الوطني للتجمع:
– مجموع منحة التمثيل التي يتقاضونها
– 15٪ من منحتهم القاعدية
وتنطبق نفس القاعدة على الشخصيات التي يدعوها الحزب لشغل مناصب تنفيذية عليا في مؤسسات الدولة.
المادة 94: يلتزم المنتخبون المحليون شهريا بدفع 10٪ من منحهم.
المادة 95: يشرف المكتب الجهوي على عمليات الاكتتاب بعد الحصول على إذن من الأمين الوطني للمالية. ويتولى أمين الخزينة الجهوي بدفع عائداتها إلى المقر الوطني في غضون ثلاثين (30) يوما من جمعها.
وإذا لزم الأمر، يتم إعادة تخصيص هذه الموارد وفقا لاحتياجات الحزب على مختلف مستوياته.
ويجب تقديم التبرعات نقدا إلى المقر الوطني في غضون ثمانية (8) أيام من استلامها.
الباب الثاني عشر: أحكام ختامية
المادة 96: يجوز للمجلس الوطني تعديل النظام الداخلي.
المادة 97: يقوم الرئيس، في جميع الحالات التي لم ينص عليها النظام الأساسي والنظام الداخلي، بإخطار المجلس الوطني الذي يبت فيها.
المادة 98: بعد كل اجتماع يعقده، يقوم مكتب الفرع أو مكتب المجلس البلدي أو الجامعي والمكتب الجهوي:
– بإرسال محضر إلى الهيئة المسئولة عليها،
– إبلاغ هذه الأخيرة كتابيا بأي حدث هام جرى في إقليمه.
المادة 99: يكلف المجلس الوطني أعضاءه في المهجر بوضع نظام داخلي وفقا لقوانين البلد الذي يتواجدون فيه.
المادة 100: ينشر هذا القانون والنظام الداخلي في صحافة الحزب.
تحفظ نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي، مختومتين بخاتم التجمع، في أرشيف الأمانة الوطنية.